السيد محمد سعيد الحكيم
95
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع فلا بأس ببيعه ، ويكون كالراديو . وأما آلة تسجيل الصوت فلا بأس ببيعها ( 1 ) واستعمالها . ( مسألة 9 ) : كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها ( 2 ) ،